جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص58
عن جابر الجعفي عن الباقر (عليه السلام) (1).
وبقى بعض الاغسال للافعال، ( منها ) قتل الوزغ، وهو حيوان ملعون قد ورد عدة أخبار (2) في ذمه والترغيب على قتله، وانه كمن قتل شيطانا.
إلى غير ذلك، والظاهر أن سام أبرص والورك بعض أفراده، وعلى كل حال فاستحباب الغسل للمروي (3) عن بصائر الدرجات وروضة الكافي والخرائج والجرائح عن الصادق (عليه السلام) ” عن الوزغ، قال: رجس، وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل ” وعن الهداية (4) أنه ” روي والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها ” ولعل هذا مع فتوى جماعه من الاصحاب به يكفي في إثبات الاستحباب، فما وقع من الاضطراب فيه حتى من المصنف في المعتبر ليس في محله.
و ( منها ) الغسل من المس للميت بعد تغسيله، لموثقة عمار الساباطي (5) وفيه بحث.
و ( منها ) الغسل لارادة تكفينه أو تغسيله كما عن الذكرى والنزهة، بل عن الاخير نسبته إلى الرواية، ولعله أراد بها خبر محمد بن مسلم (6) عن أحدهما (عليهما السلام) أو الباقر (عليه السلام) ” الغسل في سبعة عشر موطنا – إلى أن قال -: وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ” وهو غير ظاهر في ذلك، بل هو محتمل وجوها عديدة، فتأمل جيدا، ليظهر لك بطلان ما عن الصدوق، ووجهه في المجالس والهداية
اطهر ثيابك وتطيب تسعد وادخل وقف عند الراس وصل اربع ركعات الحديث (منه ره) (1) المستدرك – الباب – 56 – من ابواب المزار – الحديث 1 من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الاغسال المسنونة والمستدرك، الباب 13 منها (3) و (4) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 – 2 (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب غسل المس – الحديث 3 (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 5 و