جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص35
وهو ظاهر في أن الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهبا لاحد من الاصحاب، ولعله كذلك.
ومنه حينئذ يظهر أن الرضوي لنا لا علينا، كخبر عبد الله بن سنان (1) ” الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ” بل هو أظهر منه لافادته الاستحباب والفضل، وصلاة العيد أنما تكون قبل ذلك غالبا، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، نعم يمكن القول بتأكد استحباب الغسل قبل الصلاة لان له ارتباطا ما معها كما يؤمي إليه ما تقدم، بل في المنقول (2) عن ابن أبي قرة في كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا (عليه السلام) إدخاله في كيفية صلاة العيد، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب الغسل في يوم (عرفة) للنصوص المستفيضة (3) وإجماعي الغنية والمدارك، ولا يختص بالناسك في عرفات لاطلاق النص والفتوى، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان (4): ” اغتسل أينما كنت ” في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة في الامصار، كما أن إطلاقهما عدى النادر يقضي بامتداده في سائر اليوم، لكن يحكي عن علي بن بابويه أنه قال: ” واغتسل يوم عرفة قبل زوالالشمس: ولعله لخبر عبد الله بن سنان (5) ” الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ” إلا أنه مع ظهور إعراض الاصحاب لاطلاقهم كغيره من النصوص يتعين حمله على إرادة الفضيلة أو غير ذلك، واحتمال إرادة التحديد للآخر فيها بالزوال، فتخرج حينئذ شاهدا على تحديد غسل يومي العيدين
(1) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 10 -.
– (2) الاقبال ص 279 لكنه رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 10