پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص32

يحرم، قال ليس عليه غسل ” – ان المستحب إعادة الغسل بهذه الاحداث لا انتقاض الغسل الاول جمعا بينها وبين غيرها مما أمر بالاعادة، إن كان خبر عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم ظاهرا في النقض.

لكنه يحمل على إرادة عدم الاجزاء في كمال الفضل، واختاره في المصابيح، فتأمل.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره من الاصحاب ممن نص على القضاء في غسل الجمعة وتركه في غيره عدم مشروعية القضاء فيما عداه، وهو كذلك للاصل، واحتياج القضاء إلى أمر جديد، مع أنا لم نعرف فيه خلافا فيما نحن فيه من الاغسال الزمانية سوى ما يحكي عن المفيد من قضاء غسل يوم عرفة، ولعله لقول ابي جعفر (عليه السلام) لزرارة (1) ” إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ” حيث جمع بين غسل عرفةوأغسال يوم العيد، ولا يمكن ذلك في الاداء، فليحمل على القضاء، وفيه مع إمكان معارضته باحتمال جواز تقديم غسل العيد أن المراد الاجتزاء بالغسل الواحد للمعتمد حيث تجتمع كما يشعر به قوله (عليه السلام) بعده: ” وكذلك ” إلى آخره، فتأمل.

والشهيد من قضاء غسل ليالي الافراد الثلاثة مسندا له في الذكرى والدروس إلى رواية ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (2) لكنا لم نعثر على غير الرواية السابقة لابن بكير، ولا ريب في ظهورها بارادته الاغتسال للجمعة بعد الفجر، فتأمل جيدا.

(و) من الاغسال المستحبة أيضا غسل (ليلة الفطر) لقول الصادق (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب اغسال المسنونة – الحديث 1 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 15 وذيله في الباب 11 – الحديث 4 الجواهر – 4