پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص29

وثلاث وعشرين) للاجماع المحكي إن لم يكن محصلا في الغنية والروض والمصابيح والمعتبرة المستفيضة (1) بل في بعضها (2) النهي عن تركه في الاخرين المحمول على الكراهة، أو تأكد الاستحباب، ومنه يستفاد أهما أشد استحبابا من ليلة تسع عشرة كما يرشد إليه أيضا أنهما من العشر الاواخر، ولعل الغسل في الثالثة والعشرين آكد منه في الحادية والعشرين، لانهما وإن اشتركا في كونهما فرادى ومن العشر الاواخر، إلا أن الثالثة والعشرين أرجى لليلة القدر من غيرها، ولعله يؤمي إلى ذلك خبر الجهني (3) وغيره، كما أنه يؤمي إليه استحباب تكرير الغسل فيها أول الليل وآخره لمضمر بريد (4) قال: ” رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين، مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل ” وإضماره مع ظهورأنه الامام (عليه السلام) كما عن الذكرى غير قادح، سيما مع رواية السيد ابن طاووس في الاقبال عن بريد ايضا مستندا له إلى الصادق (عليه السلام) والظاهر أن له الاقتصار على أحدهما عملا باطلاق غيره من الادلة، كما أنه له الغسل في الاثناء لذلك.

نعم قد يمنع الغسل في الاثناء مع الغسل أول الليل اقتصارا في مشروعية التعدد على الآخر، كما أنه قد يمنع الغسل في الآخر لو اغتسل في الاثناء اقتصارا في مشروعيته على كون الغسل السابق أول الليل، سيما ودليل الحكم حكاية فعل لا عموم فيها، فتأمل.

هذا كله لو أراد المحافظة على وظيفة الغسل مرتين، أما لو أراد ذلك مرة

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 11 من كتاب الصوم (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الاغسال المسنونة – الحديث 1