جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص351
تعارض العموم من وجه، ولا ريب في رجحانها عليها سيما بعد تقديم شئ من المندوبات عدا ذلك، كالانتظار به للجرائد ونحوها عليه، فتأمل فظهر لك حينئذ من ذلك كله وجه الاشكال في هذا النوع من النقل، ولا ريب أن الاحتياط يقضي بتركه، نسأل الله تعالى أن لا يحوجنا إليه، فانه المنان العظيم الرحمان الرحيم.
و ( منها ) النقل بعد الدفن، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند تعرضالمصنف له.
(و) ( منها ) (أن يستند إلى القبر أو يمشي عليه) أو يجلس عند علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم كما في التذكرة، وقول العلماء كما في المعتبر، وفي المدارك نسب ما في المتن إلى الاصحاب من دون علم خلاف فيه، بل حكى عن الخلاف الاجماع عليه، قلت: وكفى بذلك حجة لمثله، مضافا إلى ما فيها من الاستهانة بالميت مع اتحاد حرمتيه كما لعله يؤمي إليه ما ذكر من استحباب نزع النعال عند زيارة القبور، وإلى ما عساه يشعر به أو يشمله قول الصادق (عليه السلام) (1) فيما تقدم: ” كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ” وقول الكاظم (ع) (2): ” لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس عليه ” وإلى ما احتج عليه في الخلاف بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) أنه قال: ” لان يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر ” وفي المنتهى بعد أن نسب إلى الشيخ كراهة الجلوس على القبر قال: وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (4) أنه قال: ” لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف ونعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم ” وفي
(1) الوسائل الباب – 36 – من ابواب الدفن – حديث 3(2) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب الدفن – حديث 1 (3) كنز العمال ج – 8 – ص 99 الرقم 1871 (4) كنز العمال ج – 8 – ص 98 الرقم 1