جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص290
وتأسيا بالنبي وعترته (صلوات الله عليهم) والمسلمين بعده، وسنة (1) بل وكتابا كقوله تعالى (2): ” ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا ” على أظهر الوجهين فيها بأن يكون ” أحياء ” منصوبا بسابقه، والكفت الضم، وقوله تعالى أيضا (3): ” منها خلقناكم وفيها نعيدكم ” إلى غير ذلك، بل هو غني عن الاستدلال، وهو لغة وعرفا وشرعا (مواراته في الارض) بأن يحفر له حفيرة فيدفن فيها، لكن نص جماعة على كون الحفيرة تحرسه من السباع وتكتم رائحته عن الناس، بل في المدارك أنه ” قد قطع الاصحاب وغيرهمبأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الانس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا ” انتهى.
قلت ولعله لتوقف فائدة الدفن على ذلك إن لم يدع توقف مسماه كما أشار إليه الرضا (عليه السلام) على ما عن علل ابن شاذان (4) ” انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه، ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد، وليكون مستورا عن الاولياء والاعداء، فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه “.
وكأنه أشار إلى ذلك في الذكرى وتبعه عليه غيره حيث قال: والوصفان في الغالب متلازمان، ولو قدر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر للاجماع على وجوب الدفن، ولا يتم فائدته إلا بهما، هذا كله مع إمكان دعوى توقف اليقين بالبراءة من التكليف بالدفن شرعا أو لغة وعرفا عليه، سيما مع كون المعهود والمتعارف في القبور ذلك، لكن مع ذا كله فللنظر والتأمل فيه مجال، كالتأمل في دعوى ثبوت الاجماع عليه،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الدفن (2) سورة المرسلات – الآية – 25 (3) سورة طه – الآية – 57(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الدفن – حديث 1