جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص273
وكذا يكره الاسراع بالجنازة، وعن الشيخ الاجماع عليه.
وهو المناسب لاستحباب الرفق بالميت.
وعن الجعفي ان السعي بها أفضل.
وعن ابن الجنيد يمشي بها خببا.
قيل والسعي العدو والخبب ضرب منه، وهما موافقان للمحكي عن العامة، وربما يشهد لهما ما عن الصدوق روايته عن الصادق (عليه السلام) (1) ” ان الميت إذا كان من أهل الجنة نادى عجلوني، وإن كان من أهل النار نادى ردوني “.
(و) من المقدمات المسنونة (ان تربع الجنازة) بكسر الجيم السرير، وبفتحها الميتعلى ما حكي، وفى الذكرى ” الجنازة بالكسر الميت على السرير، والخالي عن الميت سرير لا غير ” انتهى.
ولا خلاف أجده بين أصحابنا في استحباب التربيع بمعنييه، بل لعله عندنا مجمع عليه كما ادعاه بعضهم، (الاول) حمل السرير بأربعة رجال، لانه أدخل في توقير الميت، وأسهل من الحمل بين العمودين، سيما بالنسبة للمؤخر، ويحتمله قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر (2): ” السنة أن يحمل السرير من جوانبه الاربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ” ووافقنا عليه من العامة النخعي والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد على ما حكي عنهم، خلافا للمنقول عن الشافعي، فجعل حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الاربع، ولا ريب في ضعفه عندنا و (الثاني) حمل الواحد كلا من جوانبه الاربع، وكأن استحبابه اتفاقي كما حكاه بعضهم، والاخبار به (3) متظافرة، وفي بعضها (4) ان ” من ربع خرج من الذنوب ” وفي آخر (5) ” محيت عنه أربعون كبيرة ” إلى غير ذلك.
ولعل الاول يستفاد منه أيضا، والظاهر حصول فضل التربيع بمجرد حصوله
(1) الفقية ج 1 ص 123 من طبعة النجف (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الدفن – حديث 2 -.
-(4) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الدفن – حديث 4 – 6