جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص225
بزيادة وحده لا شريك له كما في المبسوط، وعن النهاية وأن محمد رسول الله (صلى اللهعليه وآله)، واقتصر ابن إدريس كما عن ابن الجنيد عليهما، والصدوق في الهداية كما عن الفقيه والمراسم والمقنعة والغرية على الاولى، ولعله للاقتصار على ما جاء من الاخبار بكتابة الصادق (عليه السلام) على حاشية كفن ابنه إسماعيل، وعن كتاب الغيبة للشيخ والاحتجاج للطبرسي على إزارة اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وكان ما عليه الاصحاب من ذكر الشهادة الثانية أولى، إذ هو – مع كونه مشهورا فيما بينهم بل هو معقد بعض إجماعي الخلاف والغنية الآتيين وكونها خيرا محضا واشتراكها مع الاولى في كل ما يتصور من جلب النفع ودفع الضرر وغير ذلك – يؤيده ما رواه المجلسي في البحار نقلا عن مصباح الانوار عن عبد الله بن محمد بن عقيل (1) قال: ” لما حضرت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الوفاة دعت بماء فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به – إلى أن قال -: فقلت هل شهد معك ذلك أحد، قال: نعم شهد كثير بن عباس، وكتب في أطراف كفنها كثير بن عباس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ” سيما مع ضميمة ظهور علم أمير المؤمنين والحسنين (عليهم السلام) بذلك.
(و) لعله منه ومن غير مما تقدم يظهر أنه (ان ذكر الائمة (عليهم السلام)) مع ذلك (وعددهم إلى آخر هم كان حسنا) كما عليه الاصحاب إما بذكر أسمائهم فحسبتبركا أو باضافة الاقرار بكونهم أئمة على نحو الشهادتين، بل لعله أولى، وفى الخلاف والغينة الاجماع عليه، قال في الاول: ” الكتابة بالشهادتين والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة (عليهم السلام) ووضع التربة في حال الدفن انفراد محض لا يوافقنا أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وعملهم عليه ” وقال في الثاني: ” ويستحب أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص والازار ما يستحب أن يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين
(1) ذكر صدرها في المستدرك في الباب – 28 – من ابواب الكفن – حديث 5 وذيلها في الباب – 23 – حديث