پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص223

إسماعيل ” بل في الخبر المنقول (1) عن الاحتجاج أنه كتب على إزار ابنه اسماعيل، ومن هنا قد يتأمل في استحباب غير الثابت من الاجماع والخبر كالعمامة ونحوها، سيما مععدم ظهور فائدة في تكرار المكتوب على القطع الزائدة على ما عرفت، للاكتفاء بترتب ما يتصور من الفوائد كالتبرك ونحوها بها، فلا حاجة إلى الزائد، أللهم إلا أن يقال – بعد ثبوت الجواز من الاصل السالم عن المعارض، للقطع بعدم الاهانة بمثل ذلك، بل هو تعظيم عند التأمل، واحتمال ترتب النفع المقصود بالتكرير عليه سيما بعد ذكر بعض الاصحاب استحبابه وثبوته فيما عرفت من القطع الثابته -: لا بأس بفعله ولا مانع منه، وما عساه يقال -: إنه يعلم ترتب النفع على الفعل الذي لم يحرز المكلف النفع عليه وإن كان في الواقع هو كذلك، لعدم تأثير المصادفة الاتفاقية – مدفوع في أمثال المقام مما كان ترتب النفع عليه انما هو من الخواص التي لا مدخلية للقصد والنية فيها، وكذا ما يقال من احتمال تلوث ما يجب احترامه من المكتوب بالنجاسة ونحوها، إذ هو مع أنه ينفى باصالة عدمه يمكن القول به حتى مع العلم بالتلوث، لانتفاء تحقق الاهانة المنافية للتعظيم التي هي منشأ الحرمة في أمثال ذلك، مع قصد التبرك واستدفاع العذاب وجلب الرحمة والرضوان.

واحتمال القول – ان المدار في الاهانة وهتك الحرمة ونحوهما على الفعل الظاهر فيها عرفا في حد ذاته ولا مدخلية لقصد التبرك ونحوه في رفع ذلك، إذ لا ريب فيتحققها بوضع شئ من المحترمات في الدبر ونحوه وإن قصد الاستشفاء والتبرك، أو القول بان تجنيب هذه المحترمات النجاسة ونحوها غير منحصر في هتك الحرمة ومنافاة التعظيم وإن كان ربما كان ذلك حكمة، بل لها أدلة أخر شاملة بظاهر لما قصد به التبرك وعدمه، فيكون التعارض حينئذ بينها وبين ما دل على التبرك ونحوه بها تعارض

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب التكفين – حديث 3