جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص210
قدر شبر يرمى بها على وجهه ” وصحيح ابن سنان (1) ” ويرد فضلها على وجهه ” وعن التهذيب رواية ” على رجليه ” ويمكن اتحاد الوجه والصدر، وتأويل الرجلين بجهتهما، لكنه بعيد.
(و) يستحب أن (يزاد للمرأة لفافة لثديبها) كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والمعتبر والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهي وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، فما عساه يشعر نسبته إلى الشهرة في كلام بعضهم بوجوده في غير محله، كالتوقف فيه من آخر نظرا إلى ضعف مستنده من مرفوع سهل المضمر (2) ” سألتهكيف تكفن المرأة ؟ قال: كما يكفن الرجل غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي وتشد إلى ظهرها ” الحديث.
إذ هو مع عدم قدح ذلك فيه بعد انجباره بما عرفت حكم مستحب يتسامح في دليله.
وما في الرياض من عدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم يدفعه أولا عدم انحصار فوائد المال في الاغراض الاخروية حسب بل يكفي في عدم كونه تضييعا مثل إرادة عدم بدو حجم الثديين وعدم انتشار الاكفان بهما مثلا.
وثانيا أن بذل المال في احتمال ترتب النفع الاخروي لا يعد تضييعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا إذا كان الاحتمال معتدا به ناشئا من شهرة بين الاصحاب أو خبر في الباب أو نحو ذلك.
وثالثا أن حرمة التضييع لا تعارض ما دل (3) على التسامح في أدلة السنن، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أن دل الدليل المعتبر على اعتباره في مثله.
ورابعا قد يقال وإن بعد بل منع عند التأمل: إن الخبر الضعيف المثبت لحكم خاص استحبابي يحكم به على العالم القاضي بحرمته، لشمول ما دل على التسامح لمثله،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 8 – 16(3) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب مقدمة العبادات