پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص203

(عليهم السلام) (1) لكن ليس فيه تقدير الطول، انما فيه خرقة طويلة، وفي آخره ” وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ” ولعله لذا قال المصنف: (تقريبا) جمعا بينهما، فيجزئ كل منهما كما أنه يجزئ، الاقل والازيد ما لم يؤد إلى الاسراف، بل وكذا الطول، ولعل التقريب في المتن راجع إلى الجميع، فتأمل.

(و) ذكر المصنف في

كيفية لف الخرقة

المذكروة أن (يشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا) وفي المعتبر وخرقة لشد فخذيه لفا شديدا ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن، ويغمزه في الموضع الذي شدها فيه، ولم أعثر على كيفية ذلك في شئ من كلمات قدماء الاصحاب، بل قضيتها سيما معقد إجماعالغنية وغيرها كالمحكي عن أكثر عبارات الاصحاب تأدي السنة بشدها من الحقوين ولفها على الفخذين بأي وجه اتفق، ويؤيده ما صرح به في الاخبار (2) من أن الغرض منها كي لا يبدوا من ما هناك شئ، فجعل المدارك حينئذ على ذلك لا يخلو من قوة، وإن كان الموجود في مرسل يونس عنهم ” عليهم السلام ” (3) ” فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا، ولفها في فخذيه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ” والظاهر أن ” في ” في قوله (عليه السلام): ” في فخذيه ” بمعنى ” على ” كما أن الظاهر إرادة الغمز في الموضع الذي انتهى عنده اللف منه، وقد يحمل ما سمعته من المعتبر على ذلك، فتأمل.

وفى خبر الكاهلي (4) ” ثم أزره بالخرقة، ويكون تحتها القطن، فذفره به إذفارا قطنا كثيرا، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 8 و 12 والباب 14 حديث 5 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 3 – 5