جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص200
الثانية، ولعلهم لانهم فهموا منها إرادة الرابعة بترك ذكر المئزر في قطع الكفن، كما وقع نظيرة في الاخبار وكلام بعض قدماء الاصحاب حيث لا يجعلونه من جملة الكفن، بل يذكرونه ذكرا مستقلا كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في نحو المقام، ومن ذلك قوله (عليه السلام): ” ابسط الحبرة ” إلى آخره في أحد الاحتمالين، لكن كان عليهم حينئذ أن يذكروا استحباب كون الحبرة حمراء لاستفاضة الاخبار بذلك، فتأمل.
ولولا ظهور اتفاق الاصحاب على أن المستحب حبرة واحدة لامكن القولباستحباب حبرتين، أحدهما اللفافة الاولى الواجبة، والثانية الزائدة، أما الاولى فللاخبار، وأما الثانية فللاجماعات السابقة، كما أنه لولا ظهور عبارات جملة منهم كبعض الاخبار أن الزائدة لفافة لا مكن القول بأن المستحب زيادة ثوب رابع يطرح عليه، ولا يلف به الميت، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (3): ” البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ” ويؤيده – مضافا إلى كثرة مادل على تثليث الكفن، إذ لا يكون البرد الزائد حينئذ بناء على ذلك من الكفن – ما قيل: إنه ورد (1) ” أن شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرش تحت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره قطيفة ” ولعله لا يأبى الحمل على ذلك جملة من عبارات الاصحاب، بل عن الفقيه أنه قال: ” وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبرة فيلقيه عليه ” فتأمل جيدا.
وكيف كان فالظاهر أن استحباب الحبرة لا ينحصر في المصنوعة باليمن، وإن كان ربما يقال: إن ذلك أفضل، بل قد يقال باستحباب مطلق الثوب المزين المحسن كما يؤمي إليه بعض الاخبار (2) فتأمل.
وأما ما ذكره المصنف وغيره من كونها غير
(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الدفن – حديث 2(2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب التكفين الجواهر – 2