پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص199

فليس في الروايات ما يفيد تمام المطلوب من كل وجه، إذ أقصى ما تفيده تلك الاخبار بعد التسليم عدا خبر يونس أن المستحب زيادة لفافة، وأما أنها حبرة عبربة ونحو ذلك فلا، أللهم إلا أن يتمم بالاجماع المركب، لكنه محل منع، بل لعل الاقوى في نظري أن استحباب الحبرة ليس مخصوصا بالثوب الرابع، بل يجزئ لو كان هو الثالث مع الاقتصار على الثلاثة على ما صرح به كاشف اللثام، ويدل عليه كثير من الاخبار المتقدمة، بل ومع عدم الاقتصار عليها بأن زيد لفافة غير حبرة، وجعل الحبرة هي الثالثة، وإن كان الاولى مع وجود الحبرة أن تجعل اللفالة الثانية، كما يشعر به خبر يونس في أحد الاحتمالين.

ومما ذكرنا يظهر لك أن استحباب اللفافة الثانية ليس مشروطا بالحبرة، بل هي في نفسها مستحبة، فمع عدم وجود الحبرة يستحب حينئذ لفافة ثانية على ما يشعر به خبر البرد وغيره، وصرح به بعضهم، وإن كان قضية بعض عبارات الاصحاب ذلك من حيث تقييد اللفافة الزائدة بالحبرة، لكن التأمل قاض بأن مرادهم المستحب في المستحب، وكذا التقييد بالعبرية، فلا ينتفي حينئذ الخطاب بالاستحباب عند انتفاء العبرية، على أنهم لا دليل لهم واضح من الروايات على استحباب العبرية في الزائدة،إذ ليس إلا نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (1): ” كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري أو أظفار ” وهو مع اشتماله على الترديد كما ترى لا دلالة فيه على اعتبار ذلك فيما نحن فيه من اللفافة الثانية.

لكنك قد عرفت أنه معقد إجماعي المعتبر والتذكرة، وكأن الاصحاب جعلوا ما يستفاد من الاخبار من استحباب كون الثوب الثالث حبرة عبرية لما ذكروه من اللفافة

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 4