پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص146

يرتكب له مثل ذلك، إذ ليس هو إلا الامر بوضعه مستقبل القبلة عند إرادة تغسيله في مرسل يونس (1) وخبر الكاهلي (2) وهما – مع القصور في السند واشتهار ” افعل ” في الندب – قد يظن أو يقطع بارادته منه هنا بعد ما سمعت، وخصوصا مع اشتمالهما على كثير من المستحبات، فكأنها مساقة لبيان مطلق الرجحان، والحسن بابراهيم (3) قال: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ” وهو مع تسليم ظهوره لا يقاوم ما عرفت، فتأمل جيدا.

(و) كذا يستحب (ان يغسل تحت الظلال) قاله الاصحاب كما في جامع المقاصد سقفا كان أو غير ه للصحيح (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ” سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال: لا بأس، وإن ستر فهو أحب إلي ” وخبرطلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) (5) ” ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء الستر يعنى إذا غسل ” وهما يفيدان استحباب مطلق الستر، لكن قال في المعتبر: ” ويستحب أن يغسل تحت سقف – إلى أن قال بعد ذكره الرواية الثانية -: إن طلحة بن زيد تبري، لكنها منجبرة برواية علي بن جعفر ” (عليه السلام) (6) واتفاق الاصحاب ” انتهى.

وفي التذكرة ” ويستحب أن يكون تحت سقف، ولا يكون تحت السماء، قاله علماؤنا ” انتهى.

ولعلهما يريدان ما ذكرنا خصوصا الثاني بقرينة ما سمعته من جامع المقاصد وظهور قوله في التذكرة ” ولا يكون ” في تفسير المراد بالاول، وإلا لافاد كراهية ذلك، مع ظهور الصحيح في عدمه كما عرفت، والامر سهل.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 – 5 (3) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاحتضار – حديث 2 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 – 2 – 1