جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص97
حصول أسبابها، نعم لا دليل على وجوب الغسل على الغير لرفعها إن لم تدخل تحت غسل الميت، مع إمكان التأمل فيه أيضا من حيث ما ورد من تعليل غسل الميت بأنه لاجل أن يلقى الله تعالى وملائكته طاهرا، فإذا كان الامر كما ذكرنا من أن غسل الميت يرفع آثار تلك الاحداث صح أن يقال ذلك أيضا في المقام حينئذ لانه بمنزلته بل هو أولى، هذا.
مع إمكان تأييده في خصوص ما نحن فيه من المرجوم والمرجومة بشمول ما دل على التداخل هناك من قوله (عليه السلام) (1): ” إذا كان عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد ” لمثله.
وما يقال: من أن التداخل لا يتصور في المقام من حيث اختلاف كيفية غسل الميت مع غسل الجنابة قد يدفع بأنه لا مانع من أن يدخل تمام رافع الجنابة مثلا في بعض غسل الميت لو سلمنا أن غسل الميت مركب من الاغسال الثلاثة بحيث يكون كل واحدجزءا.
وكذا ما يقال: إن غسل الميت ليس من الاغسال الرافعة لحدث أو مبيحة لصلاة فلا يتصور دخول ما كان كذلك فيه، لانا نقول: لا دليل على اشتراط التداخل بذلك، بل قد يظهر منه خلافه، نعم قد يستشكل في شمول خبر الحقوق لمثل هذا الفرد سيما مع عدم العموم اللغوي فيها، كما أنه قد يستشكل في صحته لو قدم على غسل الميت من حيث نجاسة بدن الميت، ويستشكل أيضا في كون هذا التداخل بالنسبة إلى غسل الميت قهريا أو لا، بل يتبع نية المكلف كما هو المختار فيما تقدم من تداخل الاغسال من ظاهر الاخبار (2) ومن إصالة عدم التداخل فيقتصر على المتيقن، وقد يؤيد الثاني أنه وجه الجمع بين مادل (3) من الاخبار على الاجتزاء بغسل واحد للجنب والحائض ونحوهما وبين ما دل على التعدد، كخبر العيص (4) قال: ” قلت لابي (عبد الله عليه السلام):
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الجنابة – حديث 1 -.
-.
– (4) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب غسل الميت – حديث 7