جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص96
به وانه بمنزلته، بل في بعضها (1) تعليل أصل غسل الميت بخروج النطفة منه، لكنه ضعيف لعدم تناول ذلك كله لمثله، بل ولا للاجتزاء به عن الوضوء مع تقدم الحدث الاصغر عليه على إشكال فيه، وكذا لا يقدح الحدث الاكبر بعده وفي أثنائه ولو كانجناية، وإن أوجبنا الاغتسال له إذا تحقق وجوب غايته أو مطلقا بناء على النفسية أو الغيرية، ولا يدخل فيه شئ من الاغسال مع تقدم أسبابها على ما في جامع المقاصد والروض، لكن في الذكرى (فيه نظر من نظر من فحوى الاخبار السابقة، كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) ” في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزئ للجنابة ولغسل الميت، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة “) انتهى.
وربما يؤيده غيره من الاخبار الدالة على الاجتزاء (3) بغسل واحد للحائض والنفساء إذا ماتت، فكذا ما كان بمنزلته.
وما يقال -: إن الجنابة والحيض والنفاس ونحوها لا توجب غسلا بعد الموت حتى تدخل في غسل الميت حتى لو قلنا بوجوبها لنفسها، لسقوط سائر التكاليف بالموت فلابد من صرف ما ينافي ذلك من الاخبار السابقة عن ظاهره، فلا يصح الاستبدلال بها على المطلوب – قد يدفع بأن سقوط التكليف بالغسل لمكان الموت لا ينافي بقاء أثر حدث الجنابة مثلا ووصفه بحيث لا يرتفع إلا بالغسل كما هو ظاهر الصحيح المتقدم المشتمل على التعليل بأنهما حرمتان قد اجتمعتا في حرمة واحدة، ومثله في ذلك الحسن كالصحيح عن الباقر (عليه السلام) (4) أيضا، وربما يشعر به خبر تغسيل الملائكة عمر بن حنظلةلمكان جنابته، كما انه يقتضيه جميع مادل على تحقق وصف الجنابة والحيض ونحوهما بمجرد
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب غسل الميت – حديث 2 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 31 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 – 2 – 1 الجواهر – 12