جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص95
عن سلار على المقتول قودا بالخلاف في المرجوم، ولئن سلم فهو محجوج بما تقدم.
ثم ان ظاهر النص أو صريحه كالفتوى بل صرح به جماعة أن هذا الغسل انما هو غسل ميت قدم، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه من الاغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة في القواعد، وتبعه بعض من تأخر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة، وعلله بعضهم باصالة البراءه، وبأن المعهود الوحدة في غسل الاحياء، وباطلاق الامر بالاغتسال في النص والفتوى فيتحقق مع الوحدة، وضعف الجميع واضح، وكذا لااشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت، وأنه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره، وكذا سائر ما يترتب على غسل الميت من عدم وجوب الاغتسال بالمس ونحوه، ولا وجه لاستبعاد ذلك من حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى، إذ الاحكام الشرعية موكولة إلى صاحبها، وربما أيده بعضهم بما نحن في غنية عنه من خبرمحمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) ” ان رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أني زنيت فطهرني إلى أن ذكر انه (عليه السلام) رجمه – فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لم لا تغسله ؟ قال: قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة ” فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم ظهوره ؟ فيما نحن فيه من تقدم التغسيل، مع إمكان تكلف إمكان تكلف دفعها، فتأمل.
والظاهر أنه لا يقدح الحدث الاصغر بعده للامتثال، بل ولا في أثنائه كما صرح به بعضهم، وإن احتمل في الذكرى مساواته حينئذ لغسل الجناية، لما دل (2) على تشبيهه
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب حد الزنا – حديث 4 من كتاب الحدود والتعزيرات وهو مرفوعة احمد بن محمد بن خالد (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب غسل الميت