جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص89
كالمقتول اتفاقا (1) أو كان عينا من عيونهم أو نحو ذلك، إلا أن غيره من الاخبار مما اشتملت على التعبير بالقتل في سبيل الله شاملة له، ولعله الاقوى، لاطلاق جميع الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، فيمكن حينئذ تنزيل قوله: ” ما بين الصفين ” على ما لا ينافيه وان كان هو أخص منه، فتأمل.
(و) يشترط مضافا إلى ما ذكرنا من معنى الشهيد أن يكون قد (مات في المعركة) كما صرح به جماعة من الاصحاب، بل نسبه غير واحد إليهم مشعرا بدعوى الاجماععليه، بل في مجمع البرهان كان دليله الاجماع، وفي التذكرة ” الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ذهب إليه علماؤنا أجمع ” ونحوه في ذلك المعتبر والغنية والخلاف بل صرح في الاخير بأنه إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد، واستحسنه في المنتهى، وقضية هذا الاطلاق عدم الفرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وبه رمق الحياة أو لا.
ويؤيده – بعد ما عرفت من إطلاق معقد الاجماع وإطلاق الشهيد والقتيل في سبيل الله وما قتل بين الصفين وإصالة البراءة ونحوها، مضافا إلى غلبة عدم الموت بأول الجراحة بل غالبا يبقى آنا ما معها، على أنه لو اعتبر ذلك لوجب تغسيل جميع القتلى من باب المقدمة، إذ لا ظهور يستند إليه في ذلك، مع ما في ذلك من العسر والحرج سيما إذا أدرك وحياته غير مستقرة مع عدم انقضاء الحرب – الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (2) انه قال يوم أحد: ” من ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع ؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يارسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر فوجده جريحا وبه رمق، فقال له: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرني أن أنظر في الاحياء أنت أم في الاموات،
(1) أي مع عدم عسكر للمسلمين (منه رحمه الله)(2) سيرة ابن هشام على هامش الروض الانف ج – 2 – ص 1