پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص78

ستر العورة فضلا عن غيرها كما صرح به في جامع المقاصد والروض، بل نسبته في الاول إلى إطلاق النص والاصحاب ثم لا يخفى أن المراد بما تقدم سابقا من التحديد بثلاث سنين انما هو لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها فما دون، فلا يقدح تأخر التغسيل بعد فرض حصول الموت لذلك، فما في جامع المقاصد من أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز، فلابد من كون الغسل واقعا قبل تمامها لا يخلو من نظر وتأمل.

ولا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبي والصبية بين معلوم الذكورية والانوثية ومجهولهما، فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناء على عدم اعتبار القرعة وعد الاضلاع ونحوهما واضح إذا كان لثلاث فما دون بناء على أنها نهاية الجواز، وكذا إذا كان لاكثر مع وجود أمة له بناء على ما تقدم سابقا، ومع عدمها ففي التذكرة والمنتهى والقواعد والارشاد والذكرى وجامع المقاصد والروض أنه يغسله محارمه من الرجل النساء، معللين ذلك بالضرورة لتعذر المماثل، وعن أبي علي أنه تغسله أمته، وعن ابن البراج أنه ييمم ولا يغسل.

وللنظر في الجميع مجال، أما (الاول) فلعدم تناول مادل على الضرورة المسوغة لغير.

المماثل لمثل ذلك، لظهورها أو صريحها في معلوم الرجولية والانوثية، ودعوى أن المخالفة مانع لا أن المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة لصريح كلام الخصم، ومنه يظهر فساد التمسك بالعمومات، لكونها مخصصة عند الخصم بما دل على اشتراط المماثلة إلا مع التعذر في خصوص المحارم، ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة، مع أن قضيتها عدم الاقتصار على المحارم، كالتمسك باستصحاب جواز النظر واللمس، إذ هما غير صالحين لاثياب العبادة التوقيفية.

وأما (الثاني) فمع ابتنائه على ما تقدم سابقا غير مطرد إذ قد لا تكون عنده أمة، واحتمال التكليف بشراء أمة له من تركته، فان لم يكن (