جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص67
بامتناع المماثل من المباشرة وعدم التمكن من إحباره، أو قلنا بعدم صحة الفعل مع الجبر لاشتراط القربة، ويحتمل قويا هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل، لانحصار التكليف في المماثل، مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرد عصيانه، فالاصل البراءة.
(ولا يغسل الرجل من ليست له بمجرم) أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة على المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا،بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفى الخلاف إلى الا خبار (1) المروية عنهم (عليهم السلام) والاجماع مع نسبة مادل على خلاف ذلك من الاخبار (2) إلى الشذوذ، وفى المعتبر ” ولا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا، وهو إجماع أهل العلم ” انتهى.
وكيف كان فقد اختاره هنا ابنا حمزة وسعيد والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، وهو المحكي عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3) بعد أن سأل ” عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها ” وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (4) بعد أن سأله ” عن امرأة ماتت قال: تلف وتدفن ولا تغسل ” وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الكناني (5) ” في المرأة تموت في أرض ليس فيها إلا الرجال قال: تدفن ولا تغسل لا أن يكون زوجها معها ” الحديث.
ونحوها غيرها (6) من الاخبار المعتبرة، وكفى بها حجة على المطلوب سيما بعد اعتضادها بما سمعت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا، بل لعله محصل لعدم صراحة عبارة المخالف في الخلاف، وبما سمعته أيضا من الاخبار (7) في صورة العكس، وباصالة حرمة اللمس
(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب غسل الميت(2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب غسل الميت (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب فغسل الميت – حديث 1 – 3 – 4 (6) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – 9 (7) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 7 والباب 21 – حديث 1 و 2