جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص63
ظهور في الادلة ببدلية هذا عنه بحيث يسقط عنه التكليف بالاول ولم يعاقب عليه، ولا تنافي بين وجوب هذا الفعل عليه مع عصيانه بترك الاول وبين بقاء وجوبه عليه وإن فعل الثاني.
ومنه يعلم حينئذ عدم سقوط الغسل الحقيقي عن سائر المكلفين مع التمكن، لان فعله إن لم يسقط التكليف به عن نفسه فلا يسقطه عن غيره بالاولى، فإذا وجد المماثل وجب عليه.
لا يقال: إن المسلم غير المماثل قبل وجود المماثل كان مأمورا بذلك، والامر يقتضي الاجزاء، لانا نقول: الاجزاء عن تكليف غير المماثل لا يقضي بالاجزاء عن تكليف غيره مع اختلافهما، وإلا لوجب القول بالاجتزاء بمجرد صدور الامر من المسلم للكافر وإن لم يمتثله الكافر، لعدم تكليفه بغير ذلك، وهو باطلقطعا، نعم يتجه القول بعدم الاعادة لو فرض موضوع ما نحن فيه غير خارج عن القواعد ببعض ما أشرنا إليه سابقا من عدم احتياج هذا الغسل للنية مع عدم مباشرة الكافر للميت ونحو ذلك، لكنه بعيد، ظهور أخبار الباب وكلمات الاصحاب في أن ذلك من الاغسال الاضطرارية الصورية، وحيث ظهر لك مما قلناه وجه وجوب الاعادة اتجه ما ذكره بعضهم من أنه لو مسه أحد وجب عليه الغسل ولو مع عدم مجئ المماثل، لما عرفت من عدم حصول الطهارة بهذا الغسل وعدم بدليته عنها، بل هو أشبه شئ بالتكليف الجديد عند العصيان بالاول، ولعله مما ذكرنا يظهر لك الفرق بين خصوص هذا الاضطرار من الغسل وبين غيره، فتجب الاعادة مع ارتفاعه قبل الدفن في الاول دون غيره كما في الذكرى، ولعله الاقوى، لاقتضاء الامر الاجزاء، فتأمل جيدا.
(و) يجب أن (يغسل الرجل محارمه) أي من حرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا خلاف أجده في الجملة، بل هو إجماعي، والاخبار به مستفيضة إن لم تكن متواترة، لكن هل يشترط فيه أن يكون ذلك (من وارء الثياب) (