جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص35
ولعله لذا وشبهه بالغ المحدث البحراني في حدائقه وأخوه في إحيائه في إنكار الوجوب الكفائي على سائر المكلفين، بل هو مختص، بالولي، نعم لو امتنع الولي مع عدم التمكن من إجباره إو لم يكن ولي انتقل الحكم حينئذ إلى المسلمين بالادلة العامة زاعما أن ذلك هو الظاهر من الاخبار المتقدمة التي تعرض فيها لذكر الولي، مضافا إلى ما عساه يشعر به زيادة على ذلك ما في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) ” يا معاشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ” وما في صحيحته عنه (عليه السلام) (2) أيضا ” في المرأة تؤم النساء قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ” وما في صحيحته الاخرى عن الصادق (عليه السلام) (3) أنه ” سئل عن القبر كم يدخله ؟ قال: ذك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وان شاء أدخل شفعا ” إلى غير ذلك مما ظاهره توجيه الخطاب بذلك كله من الواجب والمستحب إلى الولي.
ثم ان الاول منهما بالغ في إنكار ذلك غاية المبالغة،حتى قال: إنه وإن اشتهر بينهم إلا أنه لا أعرف له دليلا يعتمد عليه ولا حديثا يرجع إليه، كما أن الثاني تعجب من الاصحاب كيف جمعوا بين القول بذلك وبين القول بالاولوية المذكورة سيما في الغسل والصلاة مع تدافعهما.
لكنك خبير أن ذلك منهما في محل من الشذوذ بحيث لا يلتفت إليه بعد ما سمعت من الاجماع محصله ومنقوله على ذلك، مضافا إلى ما يظهر من ملاحظة الاخبار أن مراد الشارع إبراز ذلك في الوجود الخارجي لا من مباشر بعينه، حتى من أخبار الولاية أيضا، لتضمنها الاكتفاء بمن أمره الولي بذلك المشعر بعدم إرادة وقوعه من خصوص
(1) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 (2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب صلاة جنائز – حديث 1 لكن رواه عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الدفن – حديث 1 لكن رواه عن زرارة