جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص22
سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك، يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه، ويستغفرون له، ويشهدون غسله، يتبعون جنازته، ويصلون عليه، ويشهدون دفنه “) انتهي.
وعن سليمة (1) انه رأى أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه: ” قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها، فقرأ، فلما بلغ (أهمأشد خلقا) قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر، فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس، فصرت تأمرنا بالصافات، فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلا عجل الله راحته ” والامر بالاتمام يتضمن القراءة بعد الموت، قيل وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات ” ولم أقف على دليل خاص لما هو المتعارف في بلادنا الان وغيرها من القراءة على قبر الميت ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا بغير فتور.
فلعل فاعله بقصد الخصوصية مشرع في الدين، بل لم أعرف دليلا على أصل
وإن أطلق جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت وبعده، إلا أن ظاهرهم قبل الدفن، لكن لا يبعد الفتوى به مطلقا، لما عساه يشعر به ما ورد في يس (2) وإنا أنزلناه (3) ونحوهما (4) مع ما يظهر من غير ذلك أيضا فتأمل جيدا.
(1) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 لكن رواه عن سليمان الجعفري (2) المستدرك – الباب – 41 – من أبواب قراءة القرآن – حديث 7 منكتاب الصلاة.
(3) الوسائل – الباب – 57 – من أبواب الدفن.
(4) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الدفن.