جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص21
أو بقاء الميت ليلا ولا بيت الموت بل ولا بالليل، ولعله لنحو ذلك قال في المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن، وقد يدفع الاول بعدم قدح مثله فيما نحن فيه سيما بعد الانجبار بما عرفت، كما انه قد يدفع ما بعده باصالة الاشتراك في الحكم، وبأن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى، أو يقال: ان استحباب ذلك يقتضي استحباب الاسراج عند الميت بطريق أولى، لكن الثاني مبني على الفتوى بهذا الحكم حتى تكون الاولوية معتبرة، ولعلنا نقول به وان لم أجد من صرح به، إلا انه قد تقبله بعض العبارات فتأمل، وبأن الاسراج يظهر منه كونه بالليل، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن وفتوى الاصحاب بذلك كما عرفت، وربما يؤيده الاعتبار، ويشعر به ترك إبقاء الميت وحده خوفا من عبث الشيطان، واستحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة غالبا ذلك فتأمل، ومن المعلوم ان المراد بالاسراج إلى الصباح كما صرح به جماعة وفي المعتبر ” وهو حسن لان علة السراج غايتها الصباح ” انتهى، وهو جيد.
(و) كذا يستحب ان يكون عنده (من يقرأ القرآن) قبل الموت للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب سيما يس والصافات، ففي كشف اللثام انه (روي (1) ” انه يقرأ عندالنازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم آية السخرة: ان ربكم الله الذي خلق إلى آخرها، ثم ثلاث آيات من آخر البقرة: لله ما في السماوات وما في الارض إلى آخرها، ثم يقرأ سورة الاحزاب ” وعنه (2) ” من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة، فسقاها إياه وهو على فراشه، فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الانبياء (عليهم السلام) ” وعنه ” (3) أيما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملك الموت
(1) المستدرك – الباب – 39 – من أبواب الاحتضار – حديث 35 (2) و (3) المستدرك – الباب – 41 – من أبواب قراءة القرآن – حديث 1 من كتاب الصلاة