جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص11
فتناولها بيدك فامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري – إلى أن قال -: ثم قبض صلوات الله عليه ويد أمير المؤمنين (عليه السلام) اليمنى تحت حنكه، ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها، ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزاره ” الحديث.
لكنك خبير أن الاول لا يعارض ما تقدم، والاجماع مع ظهور في مقابلة الشافعي حيث أنكر الكيفية الخاصة، ويؤيد ذلك عدم العثور على من استدل به لهذا القول، مع نقلهم ما في الخلاف سيما كاشف اللثام، وقوله فيه (وعملهم) الظاهر في إرادة الكيفية أيضا موهون بمصير من عرفت إلى خلافه، فلا يصلح للمعارضة، كما أنك عرفت الجواب عن المناقشات السابقة، ولعل الظاهر إرادة الاستمرار في رواية المفيد، وإلا فمن المعلوم أنه راجح، ويستبعد عدمه في تلك الحال منه ( صلى الله عليه وآله ) إن لم يمتنع، ومع ذلك كله فالمسألة غير سليمة الاشكال وإن كان الاقوى ما تقدم، ولذا كان ظاهر المصنف في النافع والعلامة في القواعد والتحرير التوقف، فتأمل جيدا.
ثم ان الاقوى بناء على الوجوب سقوطه بالموت، فلا يجب استمراره مستقبلا ولا استقباله ابتداء إن لم يكن، للاصل مع صدق الامتثال، وإشعار التعليل في المرسل المتقدم به، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الاخبار، ولعله لانه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقا من المشرف على الموت، نعم لا يبعد القول بالاستحباب كما عساه يشعر به بعض الاخبار (1) مضافا إلى ما سمعته من رواية المفيد، وإلى الامر به في حال الغسل والصلاة والدفن وإن اختلفت الكيفية، ولاحتمال كون المراد من الميت في الاخبار من مات حقيقة كما لعله تشعر به التسجية، بناء على الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في ثبوت الاستحباب، لابتناء التسامح فيه على الاحتياط العقلي، فلا ينافيه حينئذ ظهورها فيما قدمناه.
(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاحتضار