پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص378

عن السرائر عن المفيد، وان كان لم أجده فيها، قال: سئل المفيد كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة ؟ وكم تبلغ أيام ذلك ؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحدعشر يوما، وفي المقنعة ثمانية عشر يوما، وفى كتاب الاعلام أحد وعشرين يوما، فعلى أيها العمل دون صاحبه ؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام، وانما ذكرت في كتبي ما روي (1) من قعودها ثمانية عشرة يوما، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما، وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق (عليه السلام) ” لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض ” وستعرف فيما يأتي ما يدل عليه من أخبار أسماء (2) أيضا.

هذا كله مع أنا لم نعثر للخصم على ما يصلح لمعارضة شئ مما ذكرنا، إذ الاخبار – منها (3) وهو الكثير حتى انه روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار نحوا من عشرة أحاديث – صريحة في رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض، والاكثر منها متكرر في الاصول، و منها (4) ما دل على جلوسها ثلاثين، ولم يقل به أحد من الاصحاب، بل الاجماع محصل ومنقول على خلافه، وكذا ما دل منها (5) على الاربعين، ومثلهما (6) المتضمن لما بين الاربعين إلى الخمسين، ونحوه آخر (7) ثلاثين أو أربعين إلى الخمسين، ولذا قال في الفقيه: والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها، وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهلالخلاف، وقال في التذكرة على ما حكي عنها ” قال الشافعي: أكثره ستون يوما،

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 26 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 6 و 7 و 11 (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النفاس (4) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 16 – 17 (6) و (7) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النفاس – حديث 18 – 1