جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص374
وليس إلا أخبار العادة، كحكاية الشهرة على ما سمعت من التفصيل من المحقق الثاني وغيره، وهي لا تتم إلا بارادة المتقدمين ذلك، فيكون حينئذ قولهم: إن أكثر النفاس نحو قولهم: أكثر الحيض عشرة، أي أقصى إمكان الحيض لا أنها بتمامها دائما حيض، ولذا حكموا برجوع ذات العادة إلى عادتها، والمبتدأة والمضطربة إلى التمييز والنساء والروايات، فإذا كان المراد بأكثر الحيض ذلك كان ما نحن فيه أيضا كذلك لتشبيههم له به.
لكن الذي يظهر من العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى وتبعهما بعض متأخري المتأخرين ان مراد الاصحاب بقولهم: أكثر النفاس عشرة أن العشرة بتمامها نفاسمع استمرار الدم وان كانت ذات عادة، ومن هنا قال الشهيد في الذكرى: ” الاخبار (1) الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض، والاصحاب يفتون بالعشرة، وبينهما تناف ظاهر ” انتهى.
وقد يؤيده ما عساه يظهر من التهذيب حيث قال: ” انه لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه ” ثم قال: ” ويدل على ما ذكرنا من أن أقصى أيام النفاس عشرة ما أخبرني به الشيخ أيده الله ” وساق الاخبار المستفيضة التى تضمنت الرجوع إلى العادة، وكذا يؤيده إطلاق بعضهم أن أكثر النفاس عشرة من دون بيان القدر الذي تتنفس فيه من العشر لو استمر، وكذا ذكرهم لذلك في سياق سائر الاقوال التي ذكروها في تحديد الاكثر لكون النفاس تمام المدة على تلك الاقوال، وأصرح من ذلك كله ما في المعتبر، فانه بعد أن نقل الاقوال في المسألة واختار العشرة مستدلا عليها بلزوم العبادة ترك العمل به في العشرة إجماعا، وبأن النفاس حيض حبس للاحتياج إلى الغذاء، وأيده بالنقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام) وذكر بعض أخبار
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس