پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص373

(و) لاريب ان (لاكثر النفاس) حدا إجماعا ونصوصا (1) فما في بعض الاخبار (2) من انه لا حد للنفاس مطرح أو يراد الاقل، وكذا ما في آخر مرويعن المقنع (3) عن الصادق (عليه السلام) ” ان نساءكم لسن كالنساء الاول، ان نساءكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر ” نعم وقع الخلاف بين الاصحاب في تحديده لاختلاف الروايات، فقيل (عشرة أيام) كالحيض، واختاره المصنف بقوله: (على الاظهر) كما هو خيرته في المعتبر وظاهر النافع حيث نسبه إلى أشهر الروايات وفاقا للمقنعة على ما حضرني من نسختها والتهذيب والخلاف والمهذب والغنية والوسيلة وإشارة السبق والسرائر والجامع وغيرها، وحكاه في المختلف عن علي بن بابويه، وربما مال إليه في المبسوط كما انه عساه يظهر من المنقول عن المقنع، بل هو المشهور على ما حكاه جماعة، وفى ظاهر الخلاف أو صريحه كالغنية الاجماع عليه، ولعله يرجع إليه ما في كتب العلامة عدا المختلف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين من أن أكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة دون ذات العادة، فتتبع عادتها ان لم ينقطع الدم على العشرة، وإلا كان الكل نفاسا كما صرح به في القواعد، إذ الظاهر أن مراد الاولين بكون العشرة أكثره انما هو تحديد لاقصى ما يمكن فيه النفاس، لا إرادة العشرة الفعلية في كل ما تجاوز الدم، فلا ينافيه حينئذ رجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجاوز الدم، كما يرشد إلى ذلك تشبيههم له بالحيض، وظاهر استدلالهمعليه بالروايات (4) الكثيرة المتضمنة لرجوع ذات العادة إلى عادتها، وبأنه حيض احتبس لتغذية الولد، ونسبته في المقنعة إلى الاخبار المعتمدة والى أشهر الروايات في النافع

(1) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النفاس – حديث 0 – 27 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب النفاس – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس