جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص363
الصوم والوطئ عدم ذكر جملة منهم ما يتوقف على أغسال المستحاضة ووضوءاتها في غايات الوضوء والغسل، ولعله لما ذكرنا، إذ ليست حينئذ هي غايات مستقلة تشرع الافعال لها ابتداء، بل هي أمور تابعة لتكليفها الصلاتي، فتكون حينئذ من قبيل الاحكام لها، لكن الجرأة على الجزم بذلك اعتمادا على مثل هذه الاشعارات لا يخلو من إشكال ونظر إلا انه يرتفع الاشكال بناء عليه في منافاة حكمهم بكون المستحاضة بحكم الطاهر مع الافعال لما تقدم من أن المشهور عندهم عدم جواز الفصل بين الوضوء أو الغسل عن الصلاة، معللين ذلك بما يظهر منه انه مع التأخير ينقض الوضوء والغسل، مع إمكان رفعه إيضا بوجه آخر، وهو أن صيرورتها بحكم الطاهر مع الافعال لا ينافي إيجاب معاقبة الصلاة للفعلين تمسكا بما يظهر من الاخبار (1) من الاغتسال مثلا عند الصلاة، فحينئذ يتجه وجوب إعادة الافعال للصلاة مع الفصل وان جوزنا استباحة غيرها من الغايات بذلك الغسل مثلا، ولا بعد في كون هذه الطهارة كالمنقوضة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها، ويتجه بناء على هذا الاخير انه يجوز فعل هذه الافعال ابتدءا لغير الصلاة من الغايات، فتستباح حينئذ بها وإن أخلت بها للصلاة، لكن هل تكون بمنزلة الطاهر بالنسبة إلىسائر الغايات غير الصلاة، أو يقتصر على خصوص تلك الغاية التي فعلت الافعال لها اقتصارا على المتيقن ؟ لا يبعد الاول، كل ذلك في كلمات الاصحاب غير محرر، وعباراتهم كتعليلاتهم في مقامات متعددة مضطربة، إلا أن الذي يمكن تحصيله من مجموعها ما تقدم سابقا من أن المراد أن فعلها للافعال المذكورة انما هو للصلاة، ويباح الوطئ حينئذ وغيره تبعا لها، بناء على اشتراطها بها فلا يستبعد حينئذ دعوى توقف جواز الوطئ مثلا على تغيير القطنة أو الخرقة أو نحو ذلك، لكون المراد به بالنسبة للصلاة لا له، فتأمل جيدا كي يظهر لك الحال في ذلك وفي حكمها بالنسبة إلى صلاة النوافل
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 5 و 9 و 11