پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص357

من الاصحاب منهم الفاضلان والشهيد وغيرهم، ولعله الاقوى لكن على كراهة مع ترك الاغسال كما صرح بها بعضهم، أما الجواز فللاصل وإطلاق ما دل على إباحة وطئ النساء وخصوصا بعد نقائهن من الحيض قبل الغسل منه أو بعده من الكتاب (1) والسنة (2) وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار (3): ” وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها ” وصحيح ابن سنان (4) ” ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها ” قيل ومثلها موثقته (5) وقول أبي الحسن (ع) في صحيح صفوان (6): ” لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد ” ونحوها غيرها (7).

وقد يقال: إن المراد من هذه الاخبار انما هو بعد فعلها الافعال كما عساه يشعر به تقديم ذكر ذلك على ذكر إباحة الوطئ فيها، ولما سمعته من دعوى الشهرة العظيمة حتى نسب إلى الاصحاب من جهتها، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان (8) حيث سأله ” عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟: تقعد قرئها التي كانت تحيض فيه، فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل وتستدخل كرسفا – إلى ان قال بعد ذكره عمل المستحاضة -: وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت ” وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة وفضيل (9): ” المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط

(1) سورة البقرة – الآية 222 (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الحيض (3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الحيض – حديث 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 4 (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 3 (7) و (8) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 8(9) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 12