جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص351
يراد بها الاستثفار أو يحمل على الاستحباب، لكن في آخرها ” ان الاستذفار ان تتطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار ان تجعل مثل ثفر الدابة ” وظاهره ان ذلك من الامام (عليه السلام)، لكن يحتمل قويا ان ذلك من الكليني كما احتمله في الوافي، وقال فيه ايضا: ” وربما يقال باتحاد معنييهما، وانه قلب الثاء ذالا ” انتهى.
والامر سهل بعد إمكان القطع بعدم وجوبه من خلو الفتاوى وأكثر النصوص عنه، أللهم إلا ان يتوقف عليه التوقي من خروج الدم، كما ان الظاهر أيضا عدم وجوب التحشي المفسر بربط خرقة محشوة بالقطن، يقال لها المحشي على عجيزتها، للاصل وخلو الفتاوي والنصوص عنه عدا خبر ابن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” من انها تغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ” إلا ان يتوقف عليه أيضا التوقي كما تقدم، وعن بعض النسخ تحتبي بالتاء المثناة من فوق، والباء الموحدة من الاحتباء، وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها، ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدى الدم، وعن بعض النسخ ولا تحنى بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء، وأرسل عن العلامة انهابالياءين التحتانيتين، أولهما مشددة أي لا تصلي تحية المسجد فهي مع هذا الاضطراب وخلو غيرها من النصوص ككلام الاصحاب غير صالحة للحكم من جهتها بالايجاب إلا مع التقييد المذكور، والاولى حملها على الاستحباب كضم الفخذين، فليتأمل.
(و) منها ان المتسحاضة (إذا فعلت) جميع (ذلك) مما تقدم من الواجبات عليها بحسب حالها من قلة الدم وكثرته (كانت بحكم الطاهرة) لها ما لها وعليها ما عليها من غير خلاف أجده سوى ما ستسمعه من ابن حمزة وعن الشيخ خاصة بالنسبة إلى دخول الكعبة، بل حكى عليه الاجماع جماعة، والذي يظهر بعد إمعان النظر في عبارة المصنف
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1