جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص338
عليك شئ منه بعد ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل، كما انه لا يخفي عليك حال الانقطاع في أثناء الطهارة، فتأمل.
كما انه بقي الكلام في عدة أمور ينبغي التنبيه عليها منها انك قد عرفت ان حدث الاستحاضة انما يوجب أفعالها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه، فلو رأت الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا.
نعم يجب بالنسبة إلىالظهرين استمر اليهما أو لم يستمر، بناء على عدم اشتراط حدثيته بما بعد الوقت، ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا كالسابقة، ولكن هل يجب غسل للظهرين إذا استمر اليهما أو لم يستمر على الوجهين، وكذا العشاءين مع استمراره اليهما أو حصوله بعد الظهرين ؟ ظاهر كلام الاصحاب عدمه، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات، والشهيد في الروضة هنا بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل الاجماع على ذلك، لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة مع عدم تعرض أحد منهم لذكر تعدد الاغسال فيها بالنسبة إلى شئ من صورها، وقد سمعت فيما تقدم سابقا ان جماعة من الاصحاب نقلوا الاجماع على ذلك، كما انهم حيث استدلوا بالاخبار على إيجاب الغسل الواحد فيها تمموا دلالتها على كون المراد الغسل للغداة بالاجماع، منهم الاستاد الاكبر في شرح المفاتيح لما ذكر موثقة سماعة (1) الدالة على الغسل في كل يوم مرة ان لم يجز الدم الكرسف قال: ” وأما كون الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل، إذ لم يقل أحد بأن المتوسطة عليها غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح، فكل من قال بالمتوسطة وهم المعظم قال كذلك، والشاذ الذي جعلها من الكثيرة أوجب الاغسال الثلاثة، بل ربما كان بديهي المذهب انه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح “انتهى.
وهو كالصريح فيما قلناه، وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه: ” المعروف
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الجنابة – حديث 3