پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص296

تقديم العادة على التمييز إذا كانت وقتية خاصة، لظهور الادلة في غيرها، هذا كلهمع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضية أحدهما يستلزم نفي الآخر كما سمعت من تقييدنا لعبارة المصنف، أما مع عدمه كأن

فصل

أقل الطهر بينهما أو كان مجموع العادة والجامع للتمييز لم يتجاوز العشرة فقد صرح جماعة بحيضيتهما معا، بل أرسل في الرياض الاجماع على الثانية، كما في ظاهر التنقيح نفي الخلاف فيه، وقد تشعر به عبارة المنتهي أيضا، كما انه نقل عن ظاهره الاتفاق في الصورة الاولى.

وقد تشعر به عبارة المدارك، وكأنه لقاعدة الامكان ولعدم التنافي بين عمومي العادة والتمييز، فيعمل بهما معا، وظهور أدلة الاقتصار على العادة أو التمييز في غير ذلك، ولان أقصى ما يمكن إثباته ان العادة مثبتة لحيضية ما فيها لا انها تنفي ما عداه، ولانه كما إذا لم يستمر الدم مجاوزا للعادة وفصل أقل الطهر ثم رأت، لكنه قد يشكل بعموم أخبار العادة، وبما عرفت من اشتراط الرجوع للتمييز بفقدها في المرسل، والشك في شمول الامكان لمثل ذلك، ويؤيده إطلاق الاصحاب الرجوع إليها خاصة مع التجاوز، واستحاضة ما عداها الشامل لبعض صور المقام، ولعل الاول لا يخلو من قوة في كلا الصورتين.

(و) إذا تبين ذلك فنقول: (ها هنا مسائل: (الاولى) إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد)تقدم العدد على الوقت وبالعكس لمستقرتهما (وألغت الوقت، لان العادة تتقدم وتتأخر) اتفاقا كما هو الظاهر على ما في كشف اللثام، ويشهد به الوجوه والاعتبار، وقاعدة الامكان والنصوص (1) منها مضمرة سماعة (2) قال: ” سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة، فانه ربما يعجل بها الوقت ” إلا انه عن الشيخ

(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الحيض – حديث – 0 – 2