جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص295
في ضمن كل شهرين حيضة فتأمل.
(فان اجتمع لها مع العادة تمييز) وكان معارضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر (قيل) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا (تعمل على العادة وقيل على التمييز) ونسب للشيخ في النهاية ولم يثبت، نعم هو الظاهر منه في الخلاف والمبسوط (وقيل بالتخيير) كما هو ظاهر الوسيلة (والاول أظهر) لعموم ما دل (1) على الرجوع إليها المؤيد بما سمعته من الشهرة العظيمة، وبأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وبأن العادة أفيد للظن، لكونها من الامور الجبلية، ولاطرادها في غير المقام إجماعا دون التمييز إجماعا أيضا، ولما عساه يشعر به موثق إسحاق بن جرير (2) الوارد في التمييز من اشتراط الرجوع إليه بفقد العادة، كما هو ظاهر مرسلة يونس الطويلة، بل كاد يكون صريحها، وبذلك كله يقيد إطلاق مادل (3) على التمييز وان كان بينه وبين أخبار الرجوع إلى العادة عموم من وجه، لما عرفته من الرجحان من وجوه، سيما الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، لرجوع الشيخ عن المخالفة في باقي كتبه كما قيل، بل قال في المبسوط والخلاف بعد ذلك انه لو قيل بتقديم العادة مطلقا لكان قويا، وبهما يوهن ما ادعاه من الاجماع في الثاني على تقديم التمييز، لعدم إمكان مجامعته لقوة الثاني، كما انه بجميع ما تقدم يوهن ما عساه يقال للقول بالتخيير من الجمع بين الامارتين والعمومين به.
ثم ان قضية ما ذكرناه كما هو قضية إطلاق الفتاوى وصريح بعضها انه لا فرق في العادة الحاصلة من الاخذ والانقطاع أو التمييز، لكنه صرح في جامع المقاصد بتقديم التمييز على الثانية، ولعله لعدم زيادة الفرع على الاصل مع الشك في تناول الادلة السابقة، وهو لا يخلو من وجه، وان كان الاوجه خلافه، نعم قد يشكل الحال في
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 3 – 0 –