پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص294

الحكم بجواز جعلها خارج العشرة، وبما عرفته سابقا انها ترجع إلى معرفة حالها بمجرد تجاوز الدم العشرة من التمييز أو عادة النساء مثلا أو الروايات، وإلا فلا تبقى منتظرة إلى تمام الشهر، فتأمل جيدا.

ومن هذا الاخير ينقدح الكلام في مسألة غير محررة في كلام الاصحاب ربما أشرنا إليها فيما سبق، وهي ان رجوع ذات الروايات إليها هل هو بمجرد تجاوز الدم لعشر أو بعد تمام الثلاثين ؟ وعلى الاول فهل يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد في ضمن العشرة أولها جعلها في خارجها وان لم تعلم باستمرار الدم ؟ وعلى الثاني فهل تعمل في هذه المدة عمل المستحاضة ونحوه مما يقتضيه الاحتياط أولا يجب عليها شئ منه ؟ كل ذلك غير منقح في كلماتهم، وان كان الاقوى الاول، كما انها بالدور الثاني كذلك ما لم تصادف تمييزا فيه أو علما بعادة نساء كما صرح به بعضهم، وان أطلق آخرون، فتأمل جيدأ.

ثم ان الظاهر ان ليس لها ان تعدل عن وضعها العدد في العشر الاول ان أرادت وضعه في العشر الثاني على إشكال.

هذا كله في المبتدأة والمتحيرة (و) أما (ذات العادة) وقتا وعددا فل‍ (تجعل عادتها حيضا) إذا استمر بها الدم مجاوزا للعشرة ولم يعارضها تمييز إجماعا محصلا ومنقولا في المعتبر والمنتهي وغيرهما ونصوصا (1) (و) حينئذ يكون (ما سواه استحاضة) حتى أيام الاستظهار كما تقدم تحقيقه سابقا، ويأتي تحقيق الكلام ان شاء الله في المستقرة أحدهما، لكن ينبغي ان يعلم ان الظاهر ان رجوعها إلى عادتها انما هو في ضمن كل شهرلا بمجرد

فصل

أقل الطهر، عملا بما دل (2) على انه في كل شهر مرة، نعم لو قلنا بامكان استقرار العادة في الطهر كما مر سابقا أمكن مراعاته هنا، فقد يكون لها حينئذ

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الحيض