جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص283
لما لا نقول به لا يخرجهما عن الحجية، مع عدم صراحة قوله لفظ النساء بارادة شرطية الاستغراق، بل قد عرفت انه ينبغي القطع بعدمه، نعم يستفاد من قوله: (فان كن مختلفات) ان الاختلاف مانع لا ان الاتفاق شرط، بل لم يثبت كونه مانعا مع اتفاق الاغلب لالحاق المشكوك فيه بالاعم الاغلب، بل الظاهر تناول لفظ النساء لذلك، فكان الاظهر حينئذ الاكتفاء بالاغلب مطلقا وبالبعض المعتد به مع عدم العلم بالاختلاف سيما مع قرب الطبقة أو عدم التمكن من استعلام حال الباقي، فتأمل.
كما ان الاقوى أيضا عدم اعتبار اتحاد البلد في ذلك وان ظهر من الشهيد في الذكرى اختياره، لاطلاق ما سمعته من الادلة السابقة، ودعوى تبادره من لفظ نسائها كدعوى ظهور مدخليتهبالنسبة إلى الامزجة ممنوعتان، وان الاقوى أيضا أنه مع تحقق صدق الاختلاف المعتد به لا يثمر اتفاقهن على القدر المشترك بينهن من العدد، فلا يرجع إليه وان كان محتملا إلا ان الظاهر ذلك لصدق اسم الاختلاف الذي علق الانتقال إلى الروايات عليه، وكذا لا يثمر اتفاقهن في الوقت كما أشرنا إليه سابقا لذلك أيضا ونحوه.
(وقيل) كما هو خيرة النافع والبيان والدروس من دون تقييد في الاول بالبلد وعن التلخيص وظاهر المنقول عن المهذب (أو عادة ذوات أسنانها من بلدها) بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، إلا انه بالترتيب على فقد النساء أو اختلافهن، وان اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى ذلك، فما بين معلق له عليهما معا بدلا كالمبسوط والقواعد والارشاد وعن الاصباح ونهاية الاحكام، وآخر على الاول خاصة كالوسيلة والسرائر والتحرير والمختلف وعن جمل الشيخ واقتصاده وغيرها، لكن مع التقييد باتحاد البلد في الاولين كالكتب المتقدمة عليهما، وثالث على الاخير خاصة كاللمعة، ولعله أجود من غيره، أللهم إلا أن يراد بفقد النساء فقد العلم بعادتهن بموت أو نحوه، وكيف كان فلا دليل على أصل الحكم سوي ما يقال: من حصول الظن بالمساوات معه، واحتمال شمول