پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص276

الصفات كالحرارة ونحوها فجعل الاقوى حرارة مثلا مقدما على ضعيفها، ومنه ينقدح اعتبار القوة أيضا في اللون الواحد كالاشد سوادا بالنسبة إلى الاسود، كما انه صرح بأن ذا الثلاثة قوي بالنسبة لذي الاثنين، وهو قوي بالنسبة لذي الواحدة، وهو قوي بالنسبة للفاقد، أما لو اتصف بعض بصفة وآخر بأخرى احتمل الترجيح بالتقدم وعدمه، أو الترجيح بالنسبة إلى الصفتين ان أمكن، كما انه ينبغي مراعاة الميزان أيضا عند تعارض القوة والاجمعية، وفي اعتبار شئ من ذلك مما لا يرجع إلى النصوص نظر وتأمل، ودعوى استفادة اعتبار مطلق الظن منها لاختلاف أخبار الصفات، وما عساه يشعر به ذيل مرسل يونس الطويل وغيره ممنوعة، مع المناقشة في حصولها فيبعضها كدعوى ابتنائه على حجية كل ظن حصل للمجتهد، إذ أقصى ما يسلم منه فيما كان منصب المجتهد كالاحكام الشرعية والوضعية التي هي كذلك، لا الشئ الذي هو وغيره فيه على حد سواء فتأمل جيدا.

فكان الاصل حينئذ يقتضي عدم الالتزام بشئ من ذلك مما كان مبناه المظنة المتقدمة، بل لعل ظاهر قوله (عليه السلام) (1): إذا رأيت الدم البحراني) وقوله (عليه السلام) (2): (إذا كان للدم سواد ودفع) ونحوهما يقتضي خلافها، لكن مهما أمكن الاحتياط كان أولى، نعم قد يحصل اطمئنان في الحيضية من ملاحظة لوازمه العرفية في بعض الاوقات، ولا بأس بالاعتماد عليه وان لم ينص عليها بالخصوص، والله أعلم.

ثم انه بناء على ما تقدم إذا اختلف مراتب الدم فاجتمع الاقوى مع الاضعف منه بمرتبة مثلا أو بمراتب ثم الاضعف منهما، كما لو رأت الاسود ثلاثة أيام، والاحمر ثلاثة، ثم الاصفر فاستمر، فهل الحيض الاسود فقط، أو هو مع الاحمر ؟ وجهان ينشئان من الاصل وان الاحمر مع الاسود لو انفردا طهر فكذا إذا انضم مع الاصفر،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الحيض – حديث 4 – 2