پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص266

تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ” وربما يؤيده أيضا ما تقدم سابقا في قاعدة الامكان، مع انه قد يقال هنا لا ظن من جهتها في الفاقد في خصوص الحامل، إذ هو نادر في نادر، بل ربما يظهر في الفقيه ان المدار على الصفات من غير نظر إلى العادة وغيرها، قال فيه: ” والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فان الحبلى ربما قذفت الدم، وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر فان كان قليلا أصفر فلتصل، فليس عليها إلا الوضوء ” انتهى، فتأمل جيدا.

(أو) ما تراه المرأة (مع اليأس) كما في القواعد والارشاد والنافع والتحريروجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض (أو قبل البلوغ) كما في الخمسة الاخيرة، إلا اني لم أعثر على ما يدل على استحاضتهما بالخصوص في النصوص، بل قد يظهر من الارشاد وكذا القواعد نفيه في الثانية، للاقتصار على الاول، كما انه قد يتوهم أيضا مما قيل من إطلاق الاصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدأة والمعتادة والمضطربة، بل قد يتوهم نفيهما معا من إطلاق الاخبار والاصحاب تحيضها بأيامها أو بالتميز أو نحوهما، لكن قد يرشد إليه فيهما ما عرفته من الاصل على إشكال في جريانه في الصغيرة، للشك في أصل قابليتها للاستحاضة، وانحصار الدماء عند الاصحاب في الخمسة، والتوهم السابق من الاطلاق يرفعه

ما عن نهاية الاحكام ” الاستحاضة

قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سواء اتصل بالحيض كالمجاوز لاكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع.

فانه وان لم نوجب الاحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء، ونوجب الاحكام على الغير، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله، وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة، وأيضا إلى المميزة وغيرها، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد، ولكن الاحكام المذكورة في جميع ذلكلا تختلف ” انتهى.