پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص261

فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين ” والاقوى في النظر الثاني سيما في الجامع لاوصافها كما هو المستفاد من استقراء أخبار الباب على كثرتها، للحكم فيها بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيضية، منها أخبار الاستظهار (1) ومنها أخبار المستمر دمها (2) إلى غير ذلك (3) مضافا إلى إصالة عدم وجود سبب غيرها، وأغلبيته في النساء بعد الحيض، بل لعله كالطبيعي لهن، وبذلك ينقطع الاصل والقاعدة، ويسقط المرسل، مع انه غير جامعلشرائط الحجية، ويشتمل على ما لانقول به كما تقدم بيانه، ومحتمل لارادة نفي الحيضية خاصة، فاحتمال التفصيل – بين أقسام المستحاضة ففي الناقص عن الثلاثة يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح، دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه، جمعا بين المرسل وغيره كما عساه يحتمل من الارشاد، وكذا التحرير – ضعيف جدا، كضعف ما في المدارك من عدم الحكم باستحاضة غير المتصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء الاربعة إلا فيما دل الدليل، وقضيته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها، وهو كما ترى، بل يظهر من الاستاد الاعظم في شرح المفاتيح وغيره الاجماع على خلافه، ويشهد له التتبع لكلمات الاصحاب، للحكم بها عند انتفاء الاربعة من غير إشكال ولا خلاف يعرف، كما انه المستفاد من الاخبار أيضا.

(وكذا) الكلام فيما تراه م‍ (ما يزيد عن) أيام (العادة و) لكن بشرط ان (يتجاوز) عن (العشرة) من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم تحقيقه سابقا (أو) ما (يزيد عن أيام النفاس) لما ستعرفه ان شاء الله تعالى.

(أو يكون) الدم (مع الحمل) مطلقا (على الاظهر) من عدم اجتماع الحيض معه كما عن الاسكافي والتلخيص، وفي النافع انه أشهر الروايات، ونقله في المنتهي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض