جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص260
لاعتبار الاوصاف في غير العادة ضعيف لا يصغى إليه على إطلاقة، كالذي فيها من جعل هذه الاوصاف خاصة مركبة، وقد مر نظيره في الحيض (و) هما بل السواد والحمرة أيضا (في أيام الطهر طهر) قطعا وإجماعا عن الناصريات والخلاف، وما في إطلاق بعض الاخبار (1) مما ينافي الاول أو الثاني مطروح أو مؤل كما مر بيان ذلك كله مستقصى في المباحث المتقدمة، وكأن المصنف كغيره من الاصحاب اقتصر على ذكر الصفرة والكدرة فقط تنبيها بها على أولوية غيرهما من الاوصاف في هذا الحكم، وان كان الحكم بحيضية الجامع لجميع أوصاف المستحاضة في غير أيام العادة أو بعد معلوم الحيضية مع الانقطاع على العاشر أو قبله لا يخلو من إشكال ونظر كما تقدمت الاشارة إليه في قاعدة الامكان، نعم لا ينبغي الاشكال باستحاضة ما ثبت انه ليس بحيض (و) ان كان جامعا لجميع صفات الحيض كما في (كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة) ولم يأت ما يتمها في ضمن العشرة، بل وفيه أيضا على الاقوى لاشتراط التوالي.
(و) لكن هل يشترط في الحكم باستحاضته العلم بانه (لم يكن دم قرح ولا جرح) أو يكفي فيه بعد انتفاء الحيضية عدم العلم بكونه منهما، فيكون الضابط ان كل دم ليسبحيض ولا نفاس (فهو استحاضة) حتى يعلم انه من قرح أو جرح، أو يفرق بين الواجد لوصف الاستحاضة فالثاني، وعدمه فالاول، أو بين العلم بوجود القرح والجرح وعدمه فعكس سابقه ؟ وجوه، يظهر من القواعد والبيان وجامع المقاصد وكشف اللثام وكذا التحرير والارشاد والمتن الاول، ويؤيده بعد الاصل وقاعدة اليقين ما في مرسل يونس (2) المتقدم في اشتراط التوالي في من رأت يوما أو يومين وانقطع ليس من الحيض ” انما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف،
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الحيض – حديث 8 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض – حديث 2