جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص254
ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره، ولعل الاقوى الاول سيما ان قلنا ان فيه نوعا من الرفع، إذ رفع كل وضوء بحسب حاله، فهو رافع لحكم الحدث بالنسبة إلى هذا الذكر، بل حدث الحيض فضلا عن غيره، ولا ينافيه دوامه كما في المسلوس، فتأمل.
(وتجلس في مصلاها) أو غيره كما في المعتبر والمنتهي وظاهر غيرهما، وان قيد بالاولفي المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع والنافع وغيرها، ونحوه ما في السرائر، وعن المراسم من الجلوس في محرابها، وقيد بالثاني في المقنعة، حيث قال: تجلس ناحية من مصلاها، لاطلاق الاخبار (1) المتقدمة وغيرها، بل لم نقف على ما يدل على الاول سوى دعوى التسامح في السنن، وهو يقتضي الاطلاق، أللهم إلا أن يحمل على الآكدية والاشدية، لكنه لم يفهم من أحد الفتوى به، وسوى ما في الخلاف حيث قال: ” يستحب للحائض وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمانها، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء – إلى ان قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ” ولعله يريد بالنسبة إلى أصل مشروعية الوضوء، نعم قد يشعر بالثاني ما في خبر الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” كن نساء النبي (صلي الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن، ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى ” وفيه انه لعله من جهة عدم جواز المكث في المساجد أو يراد بالمسجد فيها محل السجود، فيكون القريب انما هو المصلى أي محل الجلوس للصلاة، فتأمل.
فالاقوى حينئذ الاطلاق، ويؤيده غلبة عدم المكان المخصوص للصلاة بالنسبة إلى أغلب النساء.
(بمقدار زمان صلاتها) بلا خلاف أجده فيه للخبرين، السابقين، لكن هل المعتبر زمان الصلاة السابقة على الحيض أو المقدرة حاله ؟ وتظهر الثمرة في الاختلاف
(1) و (2) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الحيض – حديث 0 – 1