جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص250
بالمعسور ” (1) و ” ما لا يدرك كله لا يترك كله ” (2) و ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (3) ونحوها (4) إذ لا ارتباط لاحدهما بالآخر، ولعدم، تناول أدلة التيمم لمثله، وما ذكر من تضمن الاكبر للاصغر وانه (ليس) إلى آخره لا حقيقة له عند التأمل إلا إرادة إيجاب السبب لهما معا، وغيره لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعي، على انه لو روعي ما ذكر لكان اللازم حينئذ تأخير الوضوء عن الغسل حال وجدان الماء لها، لعدم تصور تأثيره مع بقاء الاكبر، وهو مخالف للاجماع بحسب الظاهر، ودعوى انه لا يؤثر أثرا حال التقديم إلا بعد إيقاع الغسل فيكون حينئذ من قبيل وجود المقتضي مع حصول المانع منه ممنوعة، لمخالفتها لظاهر الادلة الدالة على سببية الوضوء المقتضية لمقارنة حصول مسببه بحصوله، وعلى تقدير التسليم فلم لا يقوم حينئذ التيمممقام الغسل في ذلك، ومن هنا نص جماعة من الاصحاب في نحو الفرض السابق في باب التيمم على وجوب الوضوء ثم التيمم بدل الغسل، منهم الشهيد في الذكرى، وأبو العباس في الموجز، والعلامة الطباطبائي في المنظومة، بل هو قضية المحكي من عبارة نهاية الاحكام أيضا، بل لا أجد فيه خلافا ولا ترددا مما عدا الاستاد في كشف الغطاء فلم يجوز الوضوء، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه بملاحظة كلامهم في باب التيمم.
(تنبيه) قال في الذكرى وجامع المقاصد: ” ان الاقرب كون
لانه من جملة النفقة فيجب نقله إليها، وبذل العوض لو احتاج كما في الحمام ونحوه مع تعذر الغير دفعا للضرر ” وفي المنتهى ان الاقوى التفصيل بين غنائها وفقرها فلا يجب في الاول، ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني، قلت: وظاهر
(1) و (2) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) تفسير الصافي – سورة المائدة – الآية 101 (4) سنن البيهقى – ج 1 – ص 215