پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص234

نعم لا فرق في أمته بين ان تكون قنة أو مدبرة أو أم ولد، بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة ما لم يتحرر منها شئ، فتدخل حينئذ في الاولى أيضا كما في كل مبعضة لعدم صدق الاضافة، وبه يعرف حكم المشتركة أيضا وان كان الحكم فيهما معا لا يخلو من إشكال.

(و) كيف كان فقد ظهر لك ان الاقوى الوجوب فيهما، كما انه ظهر لك أيضا كون (الكفارة) بالنسبة للاولى (في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار) للمرسلة المنجبرة باجماعي المرتضى وابن زهرة المؤيدين بالتتبع لكلمات الاصحاب، فلم نعثر على مخالف في هذا التقدير سوى ما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من جعل الكفارة ما يشبع مسكينا، ونسبة الاول للرواية عكس ما في الفقيه، وهو غير قادح، ثم ان المتبادر من ذلك في النص والفتوى تقسيم أيام الحيض مع لياليه أثلاثا متساوية ولو مع الكسور، فالثلث الاول من الاربعة مثلا أول يوم مع الثلث الاول من اليوم الثاني، والثلث الثاني هو بقية اليوم الثاني مع الثلثين الاولين من الذي بعده، والباقي هو الثلث الثالث، وهكذا، فما عن سلار من تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة فقد يخلو حينئذ بعض الحيض عن الوسط، والاخير ضعيف لا دليلعليه، كالمنقول عن الراوندي ان اعتبار ذلك بالنسبة إلى أكثر الحيض خاصة، فقد يخلو عنهما أيضا كالاول، ثم المدار على ما تحقق في الخارج انه حيض زاد على العادة أو نقص، كما انه يتبع اختيارها بالنسبة إلى التحيض في الروايات ان اختارت قبل الوطئ، وإلا فيشكل وجوب الكفارة لو اختارت بعده، لعدم صدق الوطئ في الحيض عالما عامدا، بل قد يشكل هذا الصدق في سابقه فضلا عنه، لعدم ثبوت كونه حيضا، كما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في تفسير قول النبي (صلي الله عليه وآله): ” تحيضي في علم الله بستة أو سبعة ” في مرسل يونس الطويل (1) فتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 3