پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص230

ما فوق الازار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) ان ميمونة كانت تقول: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يأمرني إذا كنت حائضا ان أتزر بثوب ثم أضطجع معهفي الفراش ” وهي مع قصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه محتملة للحمل على التقية، لانه كما قيل مذهب كثير من العامة أو الاستحباب أو نحو ذلك، ولا دلالة في الآيتين بل هما في خلاف المطلوب أظهر، كخبر عمر بن حنظلة (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها، ولا يوقب ” إذ هو بعد ضميمة ما ادعي هنا من الاجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر وغيره متعين في إرادة النهي عن الايقاب في القبل سيما بعد كونه الغالب المعهود، فتأمل.

وكيف كان (فان وطأ) الزوج زوجته في محل الحيض (عامدا عالما) على ما هو الظاهر المتيقن من النص والفتوى مع التصريح به من بعضهم، بل في الخلاف انه لا شئ على الجاهل بالحيض أو بتحريم ذلك، ثم ذكر ان العالم يأثم ويستحق العقاب ويجب عليه التوبة، وقال: بلا خلاف في جميع ذلك (وجبت عليه) خاصة دونها وان كانت مطاوعة (الكفارة) كما هو خيرة كبراء الاصحاب من الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزه وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم، ونسبه الشهيدان إلى الشهرة “، وغيرهما إلى الاكثر، بل عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية، بل أرسله في الرياض عن الحلي أيضا وان لم أجده، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحمحمد بن مسلم (2) ” سألته عمن أتى امرأته وهي طامث، قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ” ونحوه المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الحيض – حديث 8 لكن رواه عن عمر بن يزيد.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 3 – 6