پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص217

كي تعرف ذلك مع جملة مما تقدم من الابحاث هناك التي منها حرمة مس اسم الله بل أسمائه بل أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بناء على اشتراط الحل بالطهارة لمناسبة التعظيم، ولان الحيض أعظم من حدث الجنابة كما صرح به خبر سعيد بن يسار (1) و ظهور اتفاق الاصحاب على اشتراك الحائض مع الجنب في أحكامه، بل عن الفقيه الاجماع على حرمة مس الحائض اسم الله وأسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) كما انه نقل التصريح بأصل الحكم عن المقنعة والنهاية والكافي والمهذب والوسيلة والغنية والاشارة والجامع والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى والبيان والدروس وجامع المقاصد والروض ومعالم الدين وشارع النجاة وعيون المسائل، قلت: وربما يشعر به ما دل (2) على نهيالحائض عن مس التعويذ بيدها، لاشتمال التعويذ غالبا على غير القرآن من أسماء الله وأنبيائه والائمة (عليهم السلام) فظهر لك بذلك ان ما ينقل عن سلار من ندبية ترك مس ما فيها اسم الله ضعيف جدا سيما بعد قوله بالحرمة في الجنب، وأعجب منه انه قال على ما نقل عنه قبيل ذلك: وكان ما يجب تركه على الجنب يجب تركه على الحائض، وتقدم في الجنابة ما له نفع تام في المقام، فلاحظ كي يظهر لك ذلك.

(و) كذلك يظهر لك أيضا انها (يكره) لها (حمل المصحف ولمس هامشه) وما بين سطوره كما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا أيضا، بل في المعتبر الاجماع على كراهية حمله بغلافه، فما يظهر من المنقول عن علم الهدى من حرمة مس المصحف ولمس هامشه ضعيف كما مر بيانه في الجنابة مستوفى، فلاحظ وتأمل.

(ولو تطهرت) الحائض عن الحدث الاصغر أو عن حدث الحيض حال الحيض ولو في الفترة المحكوم عليها به (لم يرتفع حدثها) إجماعا وقولا واحدا، ولا ينافيه

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الحيض – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الحيض