پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص215

ضيعت فعليها صلاتان ” ويستفاد منها جميعا اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية كما هو مجمع عليه هنا بحسب الظاهر حتى ان خلاف العلامة سابقا لا يتأتي هنا، لعدم تمكنها منها هنا، انما الكلام في اعتبار سعة الوقت لغيرها من الشرائط، كما نص عليه في جامع المقاصد والروضة وعن الموجز الحاوي والروضة، وهو ظاهر الدروس، وعدمه كما عساه يظهر من المصنف هنا والنافع والعلامة في القواعد، واختاره في الرياض مؤيدا له بانه لا دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة به فيه، مع اقتضاء عمومات الاوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم، فلا يتوقف وجوب الصلاة حينئذ عليها، وقد يؤيد الاول بان الاصل في كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه، مع الشك في شمول ما دل على سقوطهعند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء تكليف، إذ هو متوقف على سعة الوقت للفعل مع شرائطه، بل أقصاه في المكلف الذي ضاق عليه الوقت مثلا، ومن هنا لا يجب القضاء ولا الاداء على مثل الحائض والصبي ونحوهما عند ارتفاع عذرهما قبل مضى الوقت بما يتمكنون فيه من الطهارة الترابية دون المائية.

وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب شئ عليها لو أدركت أقل من ركعة بل عن الخلاف والمختلف نفي الخلاف فيه، لمفهوم قوله (عليه السلام): (من أدرك) وغيره مما تشعر به بعض الاخبار السالفة، وبه يقيد ما عساه يظهر من غيرها مما تقدم أيضا من إيجاب الصلاة عليها بمجرد تمكنها من الطهارة والشروع فيها، حتى ان المصنف في المعتبر قال بعد ذكر جملة منها: انه لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلولها، إذ قد عرفت انه لو سلم ذلك لم يكن للركون إليه بعد استقرار كلمة الاصحاب وجه وجيه، بل لا يخلو الحكم باستحباب القضاء لاجلها من إشكال وان نقل الفتوى به عن كتابي الحديث والتذكرة ونهاية الاحكام وغيرها، لاستلزامه استعمال ما تضمنه من الامر في الرجحان الشامل للوجوب والاستحباب بالنسبة للقضاء والاداء على عموم المجاز، ومع إمكان