جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص214
الليل صلت المغرب والعشاء ” إلى غير ذلك من الاخبار.
وهي باطلاقها حجة على ما سمعته من المبسوط والمهذب والاصباح والفقيه إن أرادالاشتراط بالست، سيما بعد انجبارها بما سمعت من الاجماع ونفي الخلاف وغيرهما، على ان في دعوى الاستحباب ما لا يخفي بعد فرض إمكان إدراكها الفرضين كما هو مسلم عند الخصم، وبالاجماع من الجميع مع الاخبار يسقط ما عساه يقال: انه بناء على اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعصر والعشاء لا يصح وقوع بعض الفرض في غير وقته، إذ هي أقوى مما دل (1) على الاختصاص بمراتب لو سلم شمول تلك لنحو المقام، نعم الظاهر انه لا يجب العشاءان بمجرد إدراك أربع من آخر الوقت كما عن بعض العامة مخرجا له انه يبقي للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته، لما دل على اختصاص العشاء بذلك مع عدم بقاء ركعة من وقت المغرب الذي يفيد في دخوله تحت العموم المتقدم فتأمل.
(و) إذ قد ظهر لك وجوب الاداء بما ذكرنا فلا إشكال حينئذ في انه يجب عليها حينئذ (مع الاخلال القضاء) لصدق اسم الفوات، بل هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا، ويشير إليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة (2): ” أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت في وقتها، وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيأة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاءوتصلي الصلاة التي دخل وقتها ” ونحوه خبر أبي عبيدة (3) عنه (عليه السلام)، وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها، فان
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب المواقيت – حديث 7 و 18 من كتاب الصلاة (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 4 – 5