جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص213
الغداة تامة ” وقوله (عليه السلام) (1) أيضا: ” من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ” إلا اني لم أعثر على الاخير في طرقنا، كالنبوي (2) ” من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ” بل في المنتهي نسبة الاخير إلى رواية الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه، لكن الشيخ في الخلاف بعد ان ذكر روايتي أمير المؤمنين (عليه السلام) السابقتين مسندا لهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: وكذلك روى عن أئمتنا (عليهم السلام) (3) وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال: وهذه الاخبار وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها، ولا معارض لها، فتعين العمل بها، وعلى كل حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الاخبار بعد ذكر أصحابنا لها وانجبارها بما سمعت، ومنها قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (4): ” إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ” وقوله(عليه السلام) أيضا في خبر أبي الصباح الكناني (5): ” إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ” وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الله بن سنان (6): ” إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وان تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ” وقول الباقر (عليه السلام) في خبر داود الدجاجي (7): ” إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وان طهرت من آخر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب المواقيت – حديث 5 – 4 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب المواقيت – حديث 1 و 3 من كتاب الصلاة (4) و (5) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – حديث 6 – 7 (6) و (7) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب الحيض – حديث 10 – 11