پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص205

فحسب بضميمة ما دل (1) على ان المستظهرة ولما ينقطع الدم مستحاضة، وبذلك كله يظهر لك ما في المستند السابق لهم، إذ عدم وجوب الاداء أو حرمته لا يقتضي سقوط القضاء لكونه بفرض جديد، وكذا ما في دعوى ظهور أدلة الاستظهار في ذلك، فان أقصاها عدم التعرض، ولا دلالة فيه، كما انه لم يتعرض فيها لقضاء ما فات من الصوم فيها، مع انه من المقطوع بوجوب قضائه، وكأن ترك ذلك اعتمادا على الادلةالخارجية.

فبان لك حينئذ صحة ما عليه الاصحاب من التفصيل، ويؤيده الاعتبار، فانه بانقطاعه على العشرة يظن كونه حيضا لكونها أكثره، بخلاف ما إذا تجاوز، فانه يقطع بعدم الحيضية في الزائد، ومنه ينقدح الظن بعدم حيضية ما قبله، لمكان اتصاله وكونه دما واحدا، فانه يستبعد انه عند تمام العشرة حدث سبب الاستحاضة.

بقي شئ وهو ان الظاهر من النص والفتوى اختصاص الاستظهار المتقدم بالدور الاول دون الدور الثاني، كما إذا فرض استمرار الدم فيها إليه، ولعله كذلك لما دل (2) على التحيض للمستحاضة بأقرائها وبأيام حيضها، لكن لا يبعد استحباب ذلك لها باليوم واليومين، لما عساه يظهر من بعض الاخبار (3) كما انه يمكن دعوى استحباب الاستظهار بيوم للمبتدأة عند الرجوع إلى عادة نسائها مع القول بعدم انتظارها العشرة في الدور الثاني، لقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم وزرارة (4).

” يجب للمستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر بيوم ” وظاهر الشهيد في الذكرى العمل به، فتأمل جيدا، والله أعلم.

المسألة

((الرابعة) إذا طهرت)

المرأة أو الامة من حيضها طهرا كاملا (جاز لزوجها) وسيدها (وطؤها قبل الغسل) بلا خلاف متحقق أجده.

بل عليه الاجماع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض – حديث 4 – 0 (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 7 – 5