پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص191

بمضمون خبر سماعة مع زيادة تقييد الرجل باليسرى ضعيف، وكذا ما يظهر من الفقيه من الجمع بين الاخبار بحمل الصحيح الاول على ما إذا لم تر صفرة، وما في خبر سماعة من الكيفية المخصوصة على ما إذا رأت الصفرة، والاولى حمل هذه الاخبار على الاستحباب وزيادة الاستظهار مع تأكده إذا رأت الصفرة ونحوها مما تحصل به الريبة.

وكيف كان فهل هذا الاستبراء شرط في صحة الغسل فلا يقع بدونه حتى لو استبرأت بعد ذلك ورأت النقاء ما لم تعلم تقدمه بل ولو علمت، لاحتمال كونه شرطا تعبديا أولا ؟ لم أعثر على كلام صريح للاصحاب في ذلك، إلا انه قد يظهر الاول من ملاحظة عباراتهم، ويؤيده استصحاب أحكام الحائض، وما يظهر من النصوالفتوى، ولعله الاقوى، كما انه يؤيد الثاني إطلاق ما ورد في كيفية الغسل، لكن ينبغي القطع بصحة الغسل مع فرض وقوعه على وجه تعذر فيه، كنسيان الاستبراء ونحوه ثم استبرأت بعد ذلك فوجدت النقاء وعلمت مع ذلك تقدمه، إذ احتمال الشرطية التعبدية حتى بالنسبة إلى ذلك بعيدة جدا، ثم انه على تقدير توقف صحة الغسل عليه فهل يسقط مع التعذر كعمي مع فقد المرشد ونحوه ؟ وجهان أيضا، ويحتمل إيجاب الغسل عليها ثم العبادة احتياطا حتى تقطع بحصول النقاء فتعيد الغسل، فتأمل جيدا.

(فان خرجت) القطنة (نقية) من الدم والصفرة (اغتسلت) وجوبا لما يجب فيه ذلك إجماعا في صريح المدارك وظاهر غيره، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم من الصحيح وغيره، وإلى ما دل على وجوب المشروط به، فلا استظهار هنا قطعا، وما يظهر من السرائر من وجود القائل بذلك بل عن الشهيدين توهمه من عبارة المختلف لا يلتفت إليه، نعم يمكن القول به مع ظن العود كما في الدروس، مع ان الاقوى خلافه، إلا ان يكون لها اعتياد في هذا النقاء المتخلل بحيث تطمئن نفسها بعود الحيض فان تكليفها بالغسل حينئذ مع ذلك لا يخلو من تأمل بل منع، للشك في شمول الادلة لمثلها.